عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

360

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

على ضمان أو طمع . وكذلك في العتبية نحو ما ذكر محمد عن مالك وابن القاسم . قال محمد : وكره مالك ، في رواية أشهب أن يأخذ في الزيادة ورقاً كما كره الذهب . وقال : يقطع من الدينار وإن كان يكره القطع ، فإن لم تجد بداً فاقطع منه قطعة . قال أشهب لا أحبه ولا أفسخه إن نزل ، وأجازه ابن القاسم وأصحابه إلا في أخذ الذهب في رجحان الذهب فلا يجوز ، كان / من بيع أو قرض . قال محمد : وهو في السلف أخف . وقد أجازه أشهب في السلف . قال ابن حبيب : لا بأس أن يأخذ في السلف بزيادة الذهب ذهباً ، وبزيادة الورق ورقا ، ولا يحمل على أنه أخذ الساعة ورقا بورق أعطاها منذ شهر ، وبورق أعطاها الساعة لأن السلف من أهله يحمل محمل الصحة ، ألا تراه يقبض فيه عند الأجل من الذهب ورقا ؟ محمد : قال مالك : ومن ابتاع حنطة بدينار فوجد ديناره ناقصاً فلا ينبغي أن يرد من الطعام بنقصه ، ولا يعطية ورقا ولا عرضا ولا فلوساً ، وكذلك إن وجد أنقص مما شرط ، وكذلك الدراهم . وإن باع بناقص نقصا معلوما لم يجز أخذ وازن ويرد شيئا من الأشياء ، وكذلك ف الدرهم [ ولو لم يقع البيع وإنما كانت مراوضة لجاز . قال : وكذلك في الدرهم ] لا يعطى لزيادة ، ولا يأخذ لنقص . وهذه المسألة من أولها . في العتبية من سماع ابن القاسم ، وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز أن يرد من الطعام لنقص الدينار إلا أن يكون على المراوضة ، ولم يقع الوجوب ، وقال في موضع آخر : إنه جائر . قلت : بعد الوجوب ؟ قال : نعم كأنه حمله على المساومة ، فرد ذلك محمد إلى المعنى الظاهر في المسألة أنه لا يجوز بعد التواجب . [ 5 / 360 ]